ماذا تعني الحماية الجماعية في حالة الهجرة الجماعية؟

0
0

تنص المادة الرابعة والثلاثون من قانون الهجرة (الاجانب) رقم LOV-2008-05-15-35 فيما يخص الحماية الجماعية في حالة الهجرة الجماعية على مايلي:

في حالة وجود حالة لجوء جماعي، يجوز للملك أن يقرر منح الحماية الجماعية بموجب هذا القسم. كما يقرر مجلس الملك متى يسقط الحق في توفير الحماية الجماعية.

الأجنبي المشمول بحالة اللجوء الجماعي، كما هو مذكور في الفقرة الأولى، الوافد إلى المملكة أو متواجد فيها بالفعل، يمكنه، عند تقديم الطلب، الحصول على تصريح إقامة مؤقتة.

لا يشكل التصريح الأساس للحصول على تصريح الإقامة الدائمة. التصريح صالح لمدة عام واحد ويمكن تجديده أو تمديده لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من وقت حصول الأجنبي على تصريح الإقامة لأول مرة.

بعد ذلك، يمكن منح تصريح مؤقت يمكن أن يشكل الأساس للحصول على تصريح إقامة دائمة.

بعد عام واحد من هذا التصريح، يُمنح تصريح إقامة دائمة إذا كانت شروط الحصول على التصريح والشروط الأخرى مستوفاه في القسم الثاني والستين من القانون اعلاه.

يجوز تعليق طلب الحماية المقدم من أجنبي بموجب المادة الثامنة والعشرون، كما هو مذكور في الفقرة الثانية، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من وقت حصول الأجنبي على تصريح لأول مرة. عند انقضاء الحق في توفير الحماية الجماعية، أو انقضت ثلاث سنوات منذ منح الأجنبي التصريح لأول مرة، يجب إبلاغ الأجنبي بأنه لن يتم النظر في الطلب إلا إذا أعرب الأجنبي صراحةً عن رغبته في الحصول على هذا الحق في غضون فترة محددة.

يتم اتخاذ القرارات، وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة، من قِبل مديرية الهجرة النرويجية. يمكن للإدارة أن تمنح الشرطة سلطة منح تصريح الإقامة وتعليق الطلبات على النحو المذكور آنفًا.

يجوز للملك إصدار قواعد أخرى في اللوائح.

 

نص القانون في المادة المذكورة في اعلاه.

تعريب وتحرير LPA مشروع تعريب القوانين النرويجية: النص الكامل للقانون

  • You must to post comments
عرض 1 نتيجة
الإجابة

Please first to submit.

scroll to top