ماذا يعني الاستبعاد من حق اللجوء بموجب المادة الثامنة والعشرون؟

0
0

تنص المادة الحادية والثلاثون من قانون الهجرة (الاجانب) رقم LOV-2008-05-15-35 فيما يخص الاستبعاد من حق اللجوء بموجب المادة الثامنة والعشرون على مايلي:

لا يحصل الأجنبي على حق اللجوء، وفقًا للمادة الثامنة والعشرين، الفقرة الأولى، إذا كان خاضعًا لاتفاقية اللاجئين المؤرخة في الثامن والعشرين من يوليو 1951، المادة الأولى بنود د أو هـ، أو إذا كان الأجنبي ارتكب ما يلي:

أ) جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، على النحو المحدد في الاتفاقات الدولية المذكور فيها مثل هذه الجرائم.

ب) جريمة خطيرة غير سياسية خارج حدود النرويج، قبل أن يتم قبوله في النرويج كلاجئ.

ج) أعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة.

كما أنه لا يحق الاعتراف به كلاجئ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين، البند ب، إذا كان هناك أساس لترحيله ،كالمصالح الوطنية الأساسية، أو إذا حصل الأجنبي على حكم نهائي لارتكابه جريمة خطيرة للغاية، تُجعله خطرًا على النرويج.

كما أنه لا يحق الاعتراف به كلاجئ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين، البند ب، إذا غادر موطنه فقط لتفادي اتخاذ تدابير عقابية على فعل إجرامي واحد أو أكثر كان يمكن أن يعاقب عليه بالسجن إذا كانت قد ارتكبت في النرويج.

إذا كان الأجنبي الذي يندرج تحت الفقرة الأولى، البند أ أو ج، قد حصل بالفعل على تصريح إقامة كلاجئ بموجب المادة الثامنة والعشرين، ويجوز إلغاء تصريح الإقامة في هذه الحالة.

بالنسبة للأجانب الذين يندرجون تحت الفقرات من الأولى إلى الرابعة، ولكنهم يتمتعون بالحماية من الترحيل وفقًا للمادة الثالثة والسبعين، الفقرة الثانية، تنطبق عليهم المادة الرابعة والسبعين.

 

نص القانون في المادة المذكورة في اعلاه.

تعريب وتحرير LPA مشروع تعريب القوانين النرويجية: النص الكامل للقانون

  • You must to post comments
عرض 1 نتيجة
الإجابة

Please first to submit.

scroll to top