اتفاقية دبلن

اتفاقية دبلن

لم يعد بوسعك اختيار أي بلد سينظر في طلبك للجوء (نظام دبلن)

“هو قانون يحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن فحص طلب اللجوء.”

التعاون بموجب لائحة دبلن:

أقرت اتفاقية دبلن بناءاً على اللائحة بين دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين والنرويج:

أنه لا يجوز النظر في طلب كل طالب لجوء إلا في واحدة فقط من الدول التي تشكل جزءاً في التعاون (إحدى دول دبلن). وعندما تقوم بتقديم طلب للحماية الدولية، سوف يتم أخذ بصماتك وبصمات أي من أفراد عائلتك الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة، وسيتم إدخال البصمات إلى قاعدة البيانات المركزية الأروبية EURODAC التي تهدف إلى تنفيذ لائحة دبلن III.

وإذا بين التحقق من بصماتك أنك قد دخلت إلى أوروبا دون تصريح، وأن لديك تأشيرة سفر في بلد آخر في أوروبا أو أنك قدمت طلب الحصول على لجوء في بلد أوروبي آخر: سيتم معالجة طلبك للحصول على اللجوء حسب إتفاقية دبلن. وهذا يعني أن مصلحة الهجرة لن تدرس أسبابك للجوء، بل ستدرس أولاً أي بلد هو المسؤول عن دراسة طلبك بخصوص اللجوء.

لائحة دبلن III: التي صدرت عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 حزيران−يونيو 2013م. حددت المادة 1 من هذه اللائحة: معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية المقدم في إحدى الدول الأعضاء، بواسطة مواطن من دولة ثالثة أو شخص عديم الجنسية.

مواطن دولة ثالثة: هو أي شخص ليس مواطنًا في الاتحاد الأوروبي.

ودارت المادة 6 من اللائحة: حول ضمانات القاصرين وطلباتهم للجوء، وأوجبت أن تكون لمصالح الطفل الاعتبار الأول للدول الأعضاء فيما يتعلق بجميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أوجبت كذلك على الدول الأعضاء على التأكد من أن ممثلًا يمثل و/أو يساعد القاصر غير المصحوب بذويه فيما يتعلق بجميع الإجراءات.

وأن يمتلك هذا الممثل الذي يساعد القاصر:

المؤهلات والخبرة اللازمة لضمان مراعاة مصلحة القاصر أثناء الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام.
كذلك يكون لهذا الممثل حق الوصول إلى محتوى المستندات ذات الصلة في ملف مقدم الطلب، بما في ذلك النشرة المحددة للقاصرين غير المصحوبين.

الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء (لائحة دبلن)

في 23 أيلول − سبتمبر 2020، اعتمدت المفوضية الأوروبية الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء بعد مشاورات مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ومختلف أصحاب المصلحة.

يغطي الميثاق الجديد جميع العناصر المختلفة اللازمة لنهج شامل للهجرة. وعلى وجه الخصوص، يعترف الميثاق الجديد بأنه لا ينبغي لأي دولة عضو أن تتحمل مسؤولية غير متناسبة، وأنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تساهم في التضامن على أسس دائمة.

وتم إرساء عدة قواعد تنظيمية من ضمنها القاعدة الأساسية: وهي أن الطلب ستتم معالجته من قبل أول دولة دبلن يأتي إليها طالب اللجوء. فإذا تقدم طالب اللجوء بطلب الحماية في دولة دبلن أخرى، فسيتم إعادته إلى الدولة التي نظرت بالفعل في طلبه أو الدولة المسؤولة عن النظر في الطلب.

الدولة العضو المسؤولة عن طلب اللجوء−لائحة دبلن

يجب فحص كل طلب لجوء يتم تقديمه داخل أراضي الاتحاد الأوروبي – يجب أن تكون كل دولة عضو قادرة على تحديد ما إذا كانت مسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء ومتى. الهدف من لائحة دبلن الثالثة هو ضمان الوصول السريع إلى إجراءات اللجوء وفحص الطلب من حيث الأسس الموضوعية من قبل دولة واحدة محددة بوضوح في الاتحاد الأوروبي. وتحدد اللائحة الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب اللجوء.

معايير تحديد المسؤولية هي بالترتيب:

– الاعتبارات العائلية.
– حيازة حديثة للتأشيرة أو تصريح الإقامة في إحدى الدول الأعضاء.
– ما إذا كان مقدم الطلب قد دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير منتظم أو بانتظام.

تحدد لائحة دبلن III أي الدول الأروبية الملزمة بمسؤوليتها عن دراسة طلبك:

– إذا كنت قاصر غير مصحوب وأحد أفراد عائلتك (الوالدين، أخ، أخت، العم، العمة، الخال، الخالة، الجد، الجدة) متواجدين قانونيا في دولة من دول دبلن III فإن تلك الدولة هي المسؤولة عن دراسة طلبك.
– إذا كانت لديك تصريح إقامة، فإن البلد المسؤول عن دراسة طلبك هو بلد دبلن III الذي أصدر تصريح الإقامة حتى وإن كانت انتهت صلاحيته لمدة سنتين.
– إذا كانت لديك تأشيرة، فإن البلد المسؤول عن دراسة طلبك هو بلد دبلن III الذي أصدر التأشيرة حتى وإن كانت انتهت صلاحيته لمدة 6 أشهر.

وقد حددت مديرية الهجرة النرويجية ((Utlendingsdirektoratet, UDI الحالات التي يتم التعامل فيها بموجب لائحة دبلن لطالبي اللجوء، وأن تتم معالجة الطلب كقضية دبلن، إذا كان مقدم الطلب الذي يطلب اللجوء في النرويج:

– قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على الحماية في دولة دبلن أخرى.
– حصل على تأشيرة أو تصريح إقامة في دولة أخرى في دبلن.
– لديه أفراد من العائلة المقربين في دولة أخرى في دبلن.
– دخل أو أقام بشكل غير قانوني في دولة أخرى في دبلن.

وعن قواعد التعامل مع قضية دبلن بالنرويج:

– أنه إذا تقدم شخص ما بطلب الحماية في النرويج، وتمت معالجة القضية كقضية دبلن، فلن تقوم إدارة الهجرة بتقييم ما إذا كان طالب اللجوء يحتاج إلى الحماية. سنقوم فقط بتقييم الدولة المسؤولة عن النظر في القضية، سواء كانت النرويج أو دولة دبلن أخرى.
– إذا كانت دولة دبلن أخرى مسؤولة عن طالب اللجوء، فسيتم إرسال طالب اللجوء إلى تلك الدولة.
– لا يتم إرسال طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين إلى دولة دبلن أخرى إلا إذا كانت لديهم عائلة هناك، أو إذا تمت معالجة طلبهم هناك بالفعل.
– إذا كانت النرويج مسؤولة عن طالب اللجوء، فسوف تقوم إدارة الهجرة (UDI) بمعالجة الطلب كطلب عادي للحماية.

وحول ما إذا كان هناك إجراء منفصل لقضايا دبلن، توضح مديرية الهجرة النرويجية ((Utlendingsdirektoratet, UDI على موقعها الإلكتروني:

أن تسجيل الطلب والمحادثة الأولية في دائرة الهجرة التابعة للشرطة الوطنية (PU) متماثلان في جميع الإجراءات. لكن بعد هذه المرحلة، يتم فصل قضايا دبلن عن الحالات “العادية”. وإذا ما اقتضت الظروف أن القضية تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل أن يتم تصنيفها على أنها قضية دبلن، فسوف يتبع مقدم الطلب الإجراء “العادي” في نفس الوقت الذي تجري فيه وحدة دبلن مزيدًا من التحقيقات.

وقد أجابت كذلك عن سؤال في أي مرحلة من الإجراء يتم إجراء مقابلة شخصية لمقدم الطلب كما هو منصوص عليه في لائحة دبلن، وإن كانت تتم هذه المقابلة في وقت مختلف من الإجراء مقارنةً بالمقابلة الشخصية بشأن طلب الحماية الدولية في إجراءات اللجوء “العادية”، كذلك في أي مرحلة من الإجراءات يتم إخطار مقدم الطلب بقرار النقل وفقًا لنظام دبلن:

1- بأنه يُعرض على المتقدمين في الإجراء “العادي” مقابلة شخصية في مديرية الهجرة النرويجية (UDI) بعد وقت قصير من التسجيل. ويتم إبلاغ مقدم الطلب بموجب إجراءات دبلن بلائحة دبلن أثناء التسجيل ولن يتم عرض مقابلة شخصية عليه في UDI.
2- قد تم حذف المقابلات الشخصية للمتقدمين بموجب لائحة دبلن وفقًا للمادة 5 (2) (ب) من لائحة دبلن الثالثة. لا يُعرض على مقدم الطلب إجراء مقابلة إلا إذا كان ذلك ضروريًا لتحديد الدولة العضو المسؤولة أو تملي الظروف ضرورة استثناء الحالة من إجراء دبلن.
3- وأنه يتم اتخاذ القرار في أقرب وقت ممكن بعد قبول الدولة العضو الأخرى مسؤولية مقدم الطلب.

شرط السيادة:

هو الشرط الذي يسمح للدولة العضو بفحص طلب الحماية الدولية المقدم من مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية، حتى لو لم يكن هذا الفحص من مسؤوليتها بموجب المعايير، المنصوص عليها في اللائحة. غالبية الدول الأعضاء ليس لديها قواعد عامة لتطبيق شرط السيادة. وقد قامت جميع الدول بتطبيق شرط السيادة على أساس كل حالة على حدة (أي لا ينطبق على الجميع). لكن وعلى النقيض من الدول الأعضاء الأخرى، لدى النرويج قواعد عامة لتطبيق شرط السيادة في قانون الهجرة الفقرة 7-4 لوائح الهجرة.

في النرويج، يتم تطبيق شرط السيادة على فئات الأشخاص:

– الذين يأتون من بلدان آمنة.
– وعلى المتقدمين الذين يمكن إعادتهم بسهولة إلى بلدهم الأصلي.
– وعلى القادمين من اليونان.
– وعلى حالات الاتجار بالبشر.

إحصائيات عامة:

أظهرت الإحصائيات في النرويج أنه في عام 2012م كان هناك 61 حالة تم فيها تطبيق شرط السيادة.
في عام 2015م، كان هناك 519 حالة تم تمييزها برمز مخصص يوضح أن اليونان هي الدولة العضو المسؤولة عن تلك الحالات.
وقد علقت النرويج على ذلك بأنه: نظراً لأن هذا الرمز يتم تسجيله يدوياً، فإن العدد الفعلي للحالات التي تكون اليونان مسؤولة عنها قد يكون أعلى من هذا الرقم.

المصادر:
– Migrationsverket (Swedish Migration Agency).
– UDI.
– المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
– الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
– European Union Agency For Asylum.
– Groupe d’information et de soutien des immigrés.

 

301
هل من المهم وجود ترجمة للقوانين النرويجية بالعربية؟

تصويتك مهم...

تابعنا

آخر الأخبار

scroll to top